الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج من فتاة أهلها أحباش ويشك أنها منهم

السؤال

أنا شاب فلسطيني من أهل السنة والجماعة ـ والحمد لله ـ ومنذ أربع سنوات تزوجت من فتاة فلسطينية بالسويد، وفي فترة الخطوبة قبل عقد النكاح شككت بأن أهلها من الأحباش، فسألتها، فأنكرت وقالت إن اثنين من أعمامها من الأحباش فقط، وعند سؤالي عنها وعن أبيها وهل هم من هذه الطائفة الضالة أجابت بالنفي القاطع، وقبل حوالي سنة قالت لي إن أباها كان يصطحبها في صغرها لتأخذ دروسا عند الأحباش ولكنها ليست منهم، وأبوها إلى يومنا هذا يصلي معظم الأوقات عند الأحباش ويأخذ دروسا عندهم ويصطحب أولاده الصغار معه وذهب للحج هذه السنة معهم، واعتبرني كافرا وأنني يجب أن أتشهد من جديد، لأنني طعنت في إسلام الأحباش وصدقهم، ونوهت بأكاذيبهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشريعة، وتستمر هي وأبوها في إطلاق أسماء شيوخ الوهابية على شيوخ السعودية ... كعادة الأحباش، ووصلت بأبيها الوقاحة للتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ وقوله إنه لا يستحق لقب شيخ الإسلام وأن تلاميذه فقط هم من أطلقوا عليه هذا اللقب، مما أقام الدليل عندي على أنه حبشي... فهل يعتبر هذا من التدليس في الزواج ويبطل العقد أو يمس به بأي طريقة أو بشكل من الأشكال؟ وماذا يترتب على ذلك؟ وماذا يجب علي؟ وما حكم الشرع فيهم؟ وما هي عقوبتهم الدنيوية؟.
وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سألت زوجتك عن حال أهلها وما إن كانوا من هذه الطائفة أم لا وأخفت عنك كونهم منها، فقد أساءت بذلك، وكان الواجب عليها أن تكون أمينة وتصدقك القول، وأما الزواج: فإن لم تكن هذه المرأة على عقائد أهلها، وتم العقد مستوفيا شروط الصحة والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 1766، فالزواج صحيح ولا يؤثر عليه حال أهلها وضلالهم.

ولكن إن كان من تولى تزويجها من أهل هذه الطائفة ـ أبوها أو غيره ـ فالزواج فاسد، ولاستمرار الزوجية يجب تجديده على الوجه الصحيح، وينسب الأولاد إليك في هذا الزواج للشبهة، وراجع الفتوى رقم: 22652.

وإن تبين لك أن المرأة تعتقد أفكارهم، فزواجك منها لا يصح، ولا تحل لك معاشرتها، بل الواجب مفارقتها، وينسب إليك الأولاد، لأنك كنت تعتقد حل زواجك منها، وانظر الفتوى رقم: 50680.

ولمعرفة حقيقة فرقة الأحباش انظر الفتوى رقم: 514.

ومن كان على هذه الأفكار السيئة والعقائد الباطلة لا يستغرب منه أن ينال من علماء الأمة ودعاتها ومصلحيها، وفي هذا من الخطر ما فيه، وتراجع الفتوى رقم: 179955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني