الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح حساب في بنك ربوي حيث لا يوجد غيره، ووضع المال في بطاقة مسبقة الدفع

السؤال

أنا أقطن في بلد عربي ليس فيه بنك إسلامي وأدير تجارة في المواقع الإلكترونية (أختار سلعة من أحد التجار ثم أطرحها في موقعي للبيع، إن بيعت، التاجر يعطيني نسبة من ثمنها المحدد مسبقا)، بعد تحصيل الأرباح بالدولار، أقوم بتحويلها بالدولار إلى بطاقة دولية مسبقة الدفع غير مرتبطة بأي حساب بنكي ثم أقوم في بلدي بسحب النقود المحصلة بالدرهم، فهل هذا الأمر جائز؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر فيما ذكرته حرج سواء عرض البضاعة بموقعك مقابل عمولة تأخذها من التاجر، ولا يؤثر في ذلك كون العمولة نسبة من الثمن إن كانت معلومة بأن كان الثمن معلوما، وراجع الفتوى رقم: 95094، وحتى لو كان الاتفاق على أن يكون لك ما زاد عن ثمن معلوم كأن تبيع السلعة بعشرة وما زاد عنها فهو لك فهذا لا حرج فيه أيضا لدى بعض أهل العلم، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وكذلك مسألة تحويل ما تكسبه إلى بطاقة مسبقة الدفع، لا حرج فيه أيضا.

والبنوك الربوية يجوز التعامل معها بقدر ما تندفع به الحاجة لمن لا يجد غيرها وسيلة لحفظ ماله أو تحويله ونحو ذلك، وقد جاء في فتوى للمجلس الأوربي للفتوى أن: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية، ولهذا فهم معذورون بالتعامل معها فيما تدعو إليه الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني