|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم التعلم في مدارس الكفار
الأربعاء 5 ربيع الأول 1424 - 7-5-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 1957 | طباعة: 77 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو جواز تعلم اللغات الأجنبية لتحصيل مصلحة شرعية، كأن يراد بذلك التعلم الزيادة العلمية في مجال يفتقر إلى معرفة هذه اللغات، وهذا المجال مما ينفع الإسلام والمسلمين، ولكن يشترط لجواز التعلم ألا يترتب عليه الوقوع في محرم، كالاختلاط بالرجال أو موالاة الكفار أو التشبه بهم أو إعانتهم على المسلمين، ونحو ذلك من المحرمات. فإذا كنت تأمنين من الوقوع في تلك المحرمات، وكان مجال عملك مباحاً فلا حرج عليك في تعلم الإنجليزية في تلك المعاهد، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 27842، والفتوى رقم: 8080. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |