الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يطهر الفراش المتنجس بالجفاف ولا بالشمس ولا بالريح عند عامة العلماء

السؤال

في فتوى رقم: 40939 سألكم سائل أنه كان هناك بول على فرش قبل سنة، وقد نسي مكانه، وإذا وطئ هذا المكان وكانت الرجل مبتلة، فما الحكم؟ فأجبتم إجابة تعاكس رقم الفتوى: 62420!
قال لكم إن هذا البول قبل سنة، حسنًا، ألم يقل المالكية والحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه إذا جفت النجاسة برياح أو شمس أو أي شيء، فإن النجاسة تذهب. والسائل يقول لكم إنها قبل سنة، يعني بالتأكيد أنها جفت، لا شك بهذا، وعلى هذا أنتم تقولون أنه لا تجوز الصلاة على هذا الفراش، فكيف لا تجوز وقد أزيلت وجفت النجاسة؟
والسؤال الآخر: إذا وضعت الرجل على هذا المكان، فإذا حكمنا عليه بنجاسته لهذا الفراش، فإن هذه الرجل مبتلة وليست جافة أو رطبة، فإذا وضعت على هذا الفراش النجس، فإن النجاسة تنتقل على هذه الرجل، وتصبح نجسة على مذهب الشافعية والحنابلة، ولكنكم قلتم أنها لا تنجس، ومرورها على عدة أماكن ستتطهر، فرأيت أن هناك خلافًا كبيرًا بين العلماء في هاتين المسألتين التي عرضتهما عليكم، ووجدت بعضًا من التناقض في الفتويين المحالتين، فالرجاء -شيخي العزيز- إذا كان هناك خلاف أن تبينوه في سؤالي، وأريد جوابًا واضحًا، وهل إذا أخذت بفتوى المالكية والحنفية وشيخ الإسلام وابن عثيمين بأن النجاسة تزول بالريح والشمس والجفاف لأنه أيسر؛ فهل عليّ شيء؟
وجزاكم الله خيرًا، وأدخلكم فسيح جناته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان: إحداهما: الحكم بتنجس هذا الفراش، ومن ثم عدم جواز الصلاة عليه، وهذا لا إشكال فيه؛ فإنّ الفراش ونحوه لا يطهر بالجفاف ولا بالشمس والريح عند عامة العلماء، وإنما يطهر بذلك الأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية -رحمه الله-، وانظر الفتوى رقم: 140537.

وبه تعلم أن المذكور في الفتوى التي استشكلتها لا إشكال فيه.

وأما المسألة الثانية: وهي انتقال النجاسة إلى ما لاقى هذا الفراش من الأجسام الرطبة أو المبتلة؛ فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى انتقالها في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 116329، ومنهم من لا يرى انتقالها بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.

ولا حرج عليك في تقليد من يرى عدم انتقال النجاسة في هذه الحال، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني