الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بالصيغة الإبراهيمية

السؤال

إذا أردت أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة يوم الجمعة، أو غيره، فهل يصح أن أكرّر الصلاة الإبراهيمية؟ أم إنها داخل الصلاة فقط؟ وإذا كانت تصح أيضًا خارج الصلاة، فإننا قد أمرنا أن نصلي ونسلّم عليه، كما في الآية، والصلاة الإبراهيمية مقتصرة على الصلاة عليه فقط، قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: صلى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط. الأذكار للنووي ص: 208. أرجو توضيح ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بالصيغة الإبراهيمية، بل هي أفضل الصيغ، قال الألباني في أصل صفة صلاة النبي؟: الفائدة الرابعة: قال الحافظ في الفتح: واستُدل بتعليمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه الكيفية ـ بعد سؤالهم عنها ـ بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك: لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة، فطريق البرِّ أن يأتي بذلك، هكذا صوبه النووي في الروضة... انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 116776.

وأما كلام الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فسياقه يوضح أنه قصد الصلاة عليه حال ذكر اسمه ـ لا الصلاة عليه مطلقًا ـ فمقصوده أن المسلم إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصر على: اللهم صل عليه، أو عليه السلام ـ بل يجمع بينهما، وقد بوّب قبلها: بابُ أمرِ مَنْ ذُكِرَ عندَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاة عليه والتسليم، صلى الله عليه وسلم.

وعقب بعد ذلك بفصل في رفع الصوت بالصلاة عليه حيث ذكر، قال -رحمه الله-: فصل: إذا صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمعْ بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصرْ على أحدهما، فلا يقل: صلّى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط.

فصل: يستحب لقارئ الحديث، وغيره ممّن في معناهُ إذا ذكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يرفَعَ صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة، وممّن نصّ على رفع الصوت: الإِمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وآخرون، وقد نقلتُه من علوم الحديث، وقد نصَّ العلماء من أصحابنا، وغيرهم أنه يُستحبّ أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروينا في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي: في التلبية، والله أعلم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني