الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة على الزوجة الناشز

السؤال

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وطلبت أن أذهب بها إلى منزل أهلها، فطلبت أن يحكم والدها بيننا، وعندما جمع والدها بيننا، وسمع كلامنا حكم بيننا بالحق، فلم تقبل حكم والدها، حيث طلبت مصروفًا قدره 1000 ريال، بينما حكم والدها بمبلغ 500 ريال؛ أسوة بوالدتها، وزوجة والدها الثانية، وقالت بالنص: "اصرف على بناتك، والله يستر عليّ وعليك"، فما هو واجبي الشرعي تجاهها من نفقة أثناء نشوزها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تنفق على زوجتك بالمعروف، والنفقة الواجبة هي قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وإذا حصل نزاع في قدر النفقة، فالمرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي، وراجع الفتويين رقم: 105673، والفتوى رقم: 7455.

وإذا نشزت عليك زوجك بامتناعها من المعاشرة، أو الخروج من البيت بغير إذنك لغير ضرورة، فهي آثمة بنشوزها، وتسقط نفقتها ما دامت ناشزًا، إلا إذا كانت حاملًا، ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية، ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وعند الشافعية، ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وانظر الفتوى رقم: 106833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني