الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم ملتقط ضالة البهائم

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لما كنت أجز (أقطع) صوف غنمي وقف خروف أمام باب حظيرتي في الريف خرجت لأستفسر من أين أتى فلم أجد أي أثر لإنسان أو قطيع بالقرب من منزلي الريفي فأدخلته مع غنمي وعاش مع القطيع وبقيت أنتظر لعلي أجد من يسأل عنه فلا جدوى لذلك مع العلم بأني لم أعلن عنه أمام الملأ خشية من أن يأتي محتال فيقول: (إنه لي) وهو ليس له فمكث يرعى مع غنمي حتى دار عليه الحول بعد ذلك نويت أن أبيعه وأتصدق بثمنه سؤالي: هل يجوز لي أن أضع كل المبلغ في المسجد أو جزءاً منه والجزء الآخر أوزعه على الفقراء والمساكين.
والسلام عليكم ورحمة الله. ووفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن وجد ضالة من البهائم التي لا تمتنع عن صغار السباع كالشاة والفصيل، فإن ملتقطها مخير بين التالي: - أن يحفظها لربها ويُعرِّفها سنة، وينفق عليها مدة التعريف، ويتملكها بعد التعريف إذا لم يجد ربها. - أن يبعها ويحفظ ثمنها لربها، ثم يعرِّف بالضالة سنة، فإذا لم يأت صاحبها فله تملك الثمن، هذا إذا وجدها في العمران. فإذا وجدها في الصحراء انضاف إلى ذلك خيار ثالث هو: - أن يأكلها ويغرم ثمنها إذا ظهر المالك، لحديث: هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهناك حجة للشافعية بأن الصحراء كالعمران، وإذا أردت أن تبيعها وتتصدق بثمنها ثم تضمنها لصاحبها إن لم يُمْضِ الصدقة فلك ذلك، وتصدق بها في أي وجه من وجوه الخير من المساجد والفقراء، أو غير ذلك، وهذا التصدق لا يعفيك من التعريف بها لمدة سنة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني