الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات

السؤال

أنا شاب سوري خرجت من سوريا بسبب الحرب، وقد أتيت إلى لبنان، واضطررت للمكث في مدينة بدعية، ومواقيت الصلاة عند المبتدعة تختلف؛ لأنهم يجمعون بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فهل يجوز أن أسير على توقيت النشرة التي تقدمها الجوامع السنية؟ أم أتبع توقيت المبتدعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى -كالفتوى رقم: 147395، وغيرِها- أن الأصل في تحديد أوقات الصلوات هو العلامات التي نصبها الشارع لذلك، وليس التقاويم المكتوبة، وأنه لا بأس بالاعتماد على تلك التقاويم التي تُصدرها جهات موثوق بها.

ولا شك أن أهل البدع ليسوا محلًّا للثقة، لا سيما أصحاب البدع الغليظة المكفرة، قال الحافظ في الفتح في شرح باب: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ـ أَهْل الْجَهْلِ لَيْسُوا عُدُولًا، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِدَعِ، فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ.. اهـ.

فإن تعذر عليك تحديد أوقات الصلوات بنفسك بناء على العلامات الشرعية، ولم يكن بُدٌّ من الاعتماد على التقاويم، فاعتمد التقاويم التي يكتبها أهل السنة، وإن اختلفت تقاويم أهل السنة فاعتمد الوقت المتأخر دخولًا منها، وانظر الفتوى رقم: 217135.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني