الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعان السارق على بيع سرقته

السؤال

منذ سنوات صديق لي سرق سلسلة ذهبية من فتاة في الشارع، وأنا في غفلة مني بعته له لوالدتي، لكني لم أقل لوالدتي إنها مسروقة، ولم آخذ مقابلًا من عنده، فما هي كفارته وكفارتي؟ وهل علي مصارحة والدتي بفعلتي؟
السؤال الثاني: مند سنوات اجتزت رخصة السياقة، لكن حصلت لي مشاكل مع معلم السياقة ولم أكمل إجراءات الحصول على الرخصة، وبعدها بمدة أعدت اجتياز الرخصة، لكن بحكم معرفتي الجيدة للسياقة اشتريت الرخصة، لأنني كرهت الإجراءات الروتينية للحصول على الرخصة، ولم يكن الهدف العمل بالرخصة. فهل أعتبر دفعت رشوة؟ وهل أنا في هذه الحالة راش؟ وهل إذا جاءني عمل كسائق يعتبر دخلي حرام؟ وهل عليَّ إعادة إجراءات الرخصة من البداية، أي التخلص من هذه الرخصة وإجراء رخصة جديدة؟
وما هي كفارتي في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم إعانة السارق بأي نوع من أنواع الإعانة على سرقته، ولا سيما إن كانت إعانته ببيع المسروق له لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي يكون مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: أصله في المدونة أنه يرجع أولاً على الواهب، إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب، إلا أن يكون عالماً بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره. اهـ.

وعليك إعلام أمك بما حصل، وقد ذكر أهل العلم أن الواجب على المشتري في هذه الحالة: أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها، ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. فإن لم يعرف صاحبها اجتهد في البحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، وانظر الفتوى: 178551.

ولأمك الرجوع عليك أنت بالثمن، لكونك ضامنًا إذ بعتها المسروق مع علمك به، وإذا أخذته منك فلك أنت الرجوع على صاحبك ومطالبته بالثمن، ولا عبرة بكونك لم تأخذ منه أجرًا على تعاونك معه.

وأما بقية الأسئلة فترسل في سؤال مستقل، لأننا لا نجيب عن أكثر من سؤال عند تعدد موضوع الأسئلة لانشغالنا عن ذلك بالفتاوى المتراكمة لدينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني