الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفض الزوجة السفر إلى زوجها بدون محرم إلى بلد غير إسلامي

السؤال

السادة الكرام:
السؤال هو: أنا موجود في أمريكا حاليا لغرض الدراسة الجامعية وأريد أن أستقدم زوجتي وبناتي الصغيرات من بلدي الأصلي للزيارة لمدة 6 أشهر، المشكلة أن زوجتي أصبحت غير موافقة لثلاثة أسباب:
1ـ أنها خائفة على نفسها وبناتها بسبب العدوان ضد المسلمين مؤخرا، مع العلم أننا لا نخرج للأماكن العامة بل نكتفي بالبيت والمسجد القريب جدا من البيت.
2ـ أنها لا تريد السفر في الطائرة لوحدها لنفس السبب مع العلم أنني أقلد من يرى جواز ذلك للضرورة و إذا توفرت شروط الأمن.
3ـ أن إحدى ابنتي عمرها ثلاث سنوات وقد بدأت الحضانة وزوجتي تقول إنها ستضيع مستواها التعليمي مع العلم أن هناك مدرسة للأطفال في المسجد.
هل يجب عليها طاعتي؟ مع العلم أني محتاج لأن يكونوا معي خصوصا إذا كان فيه إمكانية للحصول على التأشيرة، وما هو حد وجوب طاعة الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن الزوجة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها إذا أراد أن يظعن بها لم يكن لها الامتناع لغير عذر شرعي، قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت... اهـ.

فالأصل أنه يجب على زوجتك طاعتك في ذلك، وفي كل ما يتعلق بأمور النكاح وتوابعه، فهذا هو الضابط فيما تطيع الزوجة فيه زوجها كما هو مبين في الفتوى رقم: 50343، وقد اشترط الفقهاء في انتقال الزوجة مع زوجها أمن الطريق والبلد الذي يقيم فيه، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. اهـ. فإن كان هنالك خوف حقيقي فمن حقها الامتناع، وأما إن كان من الممكن اتقاؤه فليس من حقها الامتناع. ودراسة ابنتك هذا العام لا تكفي عذرا خاصة وأنها لا تزال صغيرة.
وإذا كانت زوجتك مرجحا عندها عدم جواز السفر بغير محرم ولو في الطائرة، أو تقلد من يفتي بذلك، فلا يلزمها اتباعك فيما تميل إليه، وانظر في هذا فتوانا رقم: 7897.

وننصح في الختام بالتفاهم في هذا الأمر، والنظر في الموضوع بعين الحكمة والتوافق على ما تقتضيه المصلحة، هذا مع العلم بأن وجود المسلم في بلاد الكفر تحفه كثير من المخاطر في دينه ودنياه، وخاصة في هذه الأيام، ولذلك شدد أهل العلم في أمر الإقامة هنالك، وأوجبوا على من يخشى على نفسه الفتنة والضرر الهجرة إلى بلد مسلم، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني