الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق لتضررها من زوجها المصاب بالمَسِّ

السؤال

فضيلة الشيخ، أرجو منكم الرد العاجل لأن الأمر خطير، وجزاكم الله خيرًا.
أخت تسأل وتقول بأن زوجها ملبوس منذ عدة أشهر، ويؤذيها، ويمنعها من الخروج من المنزل، وبيتها مليء بالجن والشياطين، ويحاولون أذيتها 24 ساعة، هذه السنة قد كبرت كثيرًا، وما تراه وما يحاولون معها من الأذية تكاد تصل للجنون، هي امرأة صالحة، وفمها لا يتوقف عن قراءة القرآن والالتجاء لله، ولكن الذي يخيفها جدًّا أن زوجها يطالب لجماعها كثيرًا، وفي أثناء الجماع يتكلم بلسانه الجن ويستمتع بها، فهي تخاف الله كثيرًا، وتخاف أنها بالموافقة على طلب زوجها تكون زانية؛ لأن الجن في الحقيقة معه، ويشاركه، وإذا رفضت طلبه لعلها تكون ملعونة، فأجيبوها -أثابكم الله-.
والسؤال الثاني: هل يجوز لها في هذه الحالة أن تطلب الخلع من زوجها، ولا تكون آثمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لزوج هذه المرأة الشفاء من كل داء يؤذيه، ومن شر كل نفس وكل عين حاسد الله يشفيه، وأن يذهب عنه الشياطين وكيدها.

ونوصيها بالصبر على زوجها، وإعانته في أمر علاجه، وهو ميسور -بإذن الله- بالرقية الشرعية، فيرقي نفسه إن أمكن أو يرقيه غيره من أهل العقيدة السليمة والسير على المنهج الصحيح، وتراجع في الرقية الشرعية الفتوى رقم: 4310.

ولا يجوز لها الامتناع عن إجابته إذا دعاها إلى الفراش إلا إذا كان ذلك يضرها أو يشغلها عن الواجبات الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 227617.

وقد جاءت النصوص بأن الشيطان قد يشرك الإنسان في كل شيء بما في ذلك الجماع، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 118664. ولم يعتبر الشرع أن هذا نوع من الزنا، فعلى هذه المرأة أن لا تلتفت إلى أي وساوس بهذا الخصوص.

ولو أن زوجها استمر معها على هذا الحال فيؤذيها، فلها الحق في طلب الطلاق؛ لأن هذا من الضرر البين الذي جعله الفقهاء من مسوغات طلب الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 37112. ولو كانت المصلحة الراجحة في عدم الطلاق فلتصبر، فليست المصلحة في الطلاق دائمًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني