الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في تقدير ضرر الحوادث، وحكم إعطاء الموظف شيئًا نظير ذلك

السؤال

لديّ التباس في أمر تقدير الضرر لحادث المرور لسيارتي، فقد ذهبت إلى المرور لتقدير الضرر لديّ في الصدام والضوء، فقال لي رجال التقدير: سوف تحسب لي تكلفة صدام جديد، علمًا أنه يمكن إصلاحه بدون تبديل، وبعد التقدير طلب مني أن أعطيه قيمة وجبة فطور، وبعد أن أنهيت المعاملة طلب مني مرة أخرى مبلغًا لأجل الفطور، فأعطيته، ولم أذهب بعد إلى التأمين لاستلام المبلغ، فهل قيمة الصدام التي سأستلمها ليست من حقي؟ وهل يعتبر إعطاء النقود للموظف رشوة؟ علمًا أنني لم أقصد إعطاءه إلا عندما طلب مرة أخرى، ولم أقصد بذلك رفع قيمة تكلفة التصليح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لتقدير الضرر، فإنه يرجع فيه إلى المختصين بذلك، وإلى اللوائح والنظم التي تحكم تقديراتهم، فإن كانت تقضي بحساب تكلفة صدام جديد، فلا حرج عليك في ذلك، حتى وإن كنت ترى الاكتفاء بإصلاح القديم.

أما إن كانت لا تقضي بذلك، وعلمت أن الموظف المختص قد زاد في تقدير التكلفة، فلا يحل لك أخذ ما زاد على إصلاح الضرر.

وبخصوص طلب الموظف قيمة وجبة فطور: فإن كان على وجه المسألة من أجل فقره وحاجته، فلا حرج في إعطائه، وانظر الفتوى رقم: 1519.

أما إن كان طلبه ذلك مقابل قيامه بالعمل المذكور: فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والأصل أنه يحرم إعطاؤه، ولو بعد انتهاء المعاملة، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 253930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني