الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا فتاة تم كتب كتابي من زميل لي في العمل عن رضا وحب، ونظرًا لظروف عمله في الخارج تأخر زواجنا عن المدة التي حددها، ومنذ كتب الكتاب وهو يسيء إليّ في الكلام، ولا يهتم لحزني، ولا لبكائي بسببه، ووصل الأمر إلى الطلاق. علمًا أنه حدثت خلوة بيننا، ومداعبات خارجية لا يعلمها إلا أنا وهو فقط.
فما هي حقوقي عليه إذا طلقت في حالة أنا من طلبت أو هو من طلب الطلاق أو كلانا موافق عليه؟ علمًا بأنه ليس هناك مؤخر، وأنه مضى على قائمة بها شبكتي، والذهب الذي كان معي، وأثاث لم نأت به.
وهل عليّ إخبار أهلي عما حدث بيننا أثناء الطلاق (أبي متوفى، وأمي متزوجة في مكان بعيد، ووكيلي ابن عمي)؟ وهل يلزم إذا تزوجت بآخر أن أخبره بما حدث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة (وهي التي يمكن فيها الوطء عادة)، فإنها توجب العدة على المرأة، وتستحق بها كامل الصداق (المهر)، وإن لم يحدث فيها جماع، على المفتى به عندنا. قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. اهـ.

وأما ما يعرف بالقائمة: فقد جرى العرف بأنها من جملة الصداق، وما كتب فيها مما لم يتم شراؤه، إذا تم الاتفاق بين الزوجين عليه، فهو دَين في ذمة الزوج يُضم إلى بقية الصداق. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين التاليتين: 108422، 96298.

وأما إذا لم تكن الخلوة المذكورة خلوة صحيحة، فللمرأة بعد الطلاق نصف الصداق المسمى عاجله وآجله. وراجعي الفتوى رقم: 39561.

وأما مسألة إخبار الأهل بما حدث بينكما: فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على القدر الذي تثبت به الحقوق؛ كالعدة، والصداق، وحق الرجعة، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل، وإنما يكفي فيه إثبات الخلوة ذاتها.

وإذا تزوجت بعد ذلك، فلا يلزمك إخبار زوجك بما حصل بينك وبين الزوج الأول. وراجعي الفتوى رقم: 44617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني