الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة

السؤال

أدركت مع الإمام التشهد الأول من صلاة الظهر، ثم صلى بعد التشهد 3 ركعات سهوا، وكنت أشك في أنه صلى خمسا وليس أربعا، وعندما سلم قمت فأكملت الركعتين الباقيتين، وخلال إكمالي للركعتين أخبر المصلون الإمام بأنه صلى خمسا، فسجد سجود السهو، أما أنا فأكملت ركعتين وسجدت بعدهما سجود السهو، فهل صلاتي صحيحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمناه هو أنك صليت مع الإمام ركعته الخامسة غير جازم أنها خامسة، وفي اعتدادك بتلك الركعة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنك تعتد بها، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ومنهم من رأى أنك لا تعتد بها، قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الكافي: فإن قال قائل ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام سها فصلى خمساً هل يلزمه أن يأتي بركعة أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء: فمنهم من قال يلزمه، لأنه فاته ركعة ولا سيما إذا قلنا أن ما يقضيه هو أول صلاته، فقد فاتته الركعة الأولى فيأتي بها، وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة ويقال رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تبطل صلاته، ومنهم من قال لا يلزمه أن يأتي بالركعة، بل لا يجوز أن يأتي بها، وهذا القول هو الصحيح، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما فاتكم فأتموا ـ وهذا فاتته ركعة فيجب أن يتم، قلنا لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا قال: فأتموا ـ وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟ لا، هي تامة الآن فيكون قول الرسول: ما فاتكم فأتموا ـ يخرج ما إذا زاد الإمام ركعة، لأن هذا أمر نادر، والأحكام تبنى على الظواهر والكثير، فلا يكون في قوله: فأتموا ـ دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة عمداً، بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها، لقوله: فأتموا ـ فيقال هذا لم ينقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام. انتهى.

وما دمت عملت بأحد القولين في المسألة وقضيت ركعتين بعد سلام الإمام، فصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله ـ وما فعلته كذلك من سجودك للسهو في آخر صلاتك وعدم رجوعك للسجود مع الإمام هو الصواب، ومن ثم فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء، وقد وجه إلى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل على المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات أن يسجدوا مع الإمام أم يقضوا ما فاتهم، جزاك الله خيراً؟ فأجاب بقوله: إذا زاد الإمام في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمساً، فإن عليه أن يسجد للسهو، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً، فلما سلم قالوا له: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه، واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ـ وعلى هذا فنقول: إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية، ورابعة في ثلاثية، وثالثة في ثنائية، فإنك تسجد للسهو بعد السلام، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أما المسبوق: فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام، لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يسلم، وهذا المسبوق لن يسلم فيقوم المسبوق، ثم إن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق، فلا سجود عليه، وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه، فإنه إذا سلم من صلاته ـ أعني: المسبوق ـ سجد سجدتين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني