الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ الخطبة بين الجواز والكراهة

السؤال

خطبت منذ 4 أشهر لشخص أعرفه مدة 4 سنوات، أشعر بخوف يكاد يخنق أنفاسي كما أشعر بعدم الأمان والاستقرار معه، وإني لنادمة على وقت قضيته في طاعة هذا الشخص وعصيان ربي، ظننته سيعينني على اتباع الطريق المستقيم والظاهر للعيان يدل على ذلك فقد أصبحت ملتزمة في زيي لكن الباطن منحرف، كل ما يجيد فعله التهديد بتركي، متقلب المزاج، أناني ومتناقض، لا يهمه أحد سواه، يجب أن يطاع ولا يقبل النقاش تدينه متذبذب، قوي عليَّ ضعيف مع الناس.
صحيح أني نشأت في أسرة قليلة التدين لكن أخلاقي كانت أفضل بكثير مما هي عليه الآن، كانت لي طموحات كبتها في نفسي، نشأت على إبداء رأيي فطمسه، أحسه يريد إلغائي.
ماذا أصنع بنفسي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأرشد الشرع إلى من كان متصفا بهاتين الصفتين لكونه أرجى لأن تدوم معها العشرة، فإذا كان هذا الرجل على ما ذكرت من بعض الصفات الذميمة فيه فلا ننصح بالزواج منه، بل الأولى فسخ خطبته، فهذا أهون من أن يتم الزواج ويكون بعده الطلاق، والخطبة مواعدة بين الطرفين يجوز لكل منهما فسخها، ولا سيما إذا اقتضت ذلك الحاجة، ويكره فسخها لغير عذر، وتراجع الفتوى رقم: 18857.

وننبه كل فتاة تريد أن تقدم على الزواج أن لا تنساق وراء عاطفتها فتعجل إلى الموافقة على من يتقدم لخطبتها قبل أن تسأل من هم على علم بحاله من ثقات الناس الذين خالطوه وتعاملوا معه، هذا بالإضافة إلى استخارة الله تعالى فيه؛ فالحياة الزوجية مشوار طويل تحتاج إلى أن يحسن لها الاختيار.

وننبه أيضا إلى أن الخاطبين أجنبيين عن بعضهما حتى يعقد لهما العقد الشرعي، فيجب عليهما التزام الضوابط الشرعية في التعامل، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها.

وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني