الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام في احتمال انفصال الزوجين قبل الزفاف

السؤال

عقد قراني على شاب، وتم الاتفاق على مهر مقدم، ومؤخر عند إتمام القران، وقد تم تسجيله في العقد، لكن المؤخر لم تتم كتابته في العقد ولا أدري هل الشاب هو الذي لم يضعه لي؟ أم الكاتب في المحكمة لم يكتبه لي؟ وذهبنا إلى المحكمة مرتين عند رئيس المحكمة لتعديل العقد لكن لم يتم تعديله لعدم وجود الشاهدين، وعقد الزواج به شرط وجود البيت المستقل، والشاب قرر أن ينفصل عني، ولكنه ترك الأمور ولم يسأل عني ولم يتصل أهله بأهلي، فقام أخي بالاتصال عليه فقال له قرروا أنتم، وأنا أشك أنه يريد مني الخلع وأن أدفع له مقدم الصداق، لأنه عند مكالمته لي قال لي إذا كنت تريدين أن تختلعي، فقلت له لا أريد الخلع، لكي لا أتحمل ذنبا، وقد تمت خلوة بيننا، مع العلم أنه قبل عقد الزواج فصل كثيرا في موضوع المؤخر، فكيف أتصرف مع هذا الشاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولا ننصح بالصلح ما أمكن، فقد قال الله عز وجل: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

فإن تم ذلك ـ فالحمد لله ـ وإن وقع الطلاق، وكان بعد الخلوة الصحيحة، فإنك تستحقين المهر كاملا، بما في ذلك المؤجل منه ولو لم يُكتب، وراجعي في حقوق المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة الفتوى رقم: 96298.

وقد أحلنا فيها على فتوى توضح ما تتحقق به الخلوة، وإذا لم يحصل نشوز من قبلك، فليس له الحق في عضلك لتفتدي منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 6655.

ولو قدر أن وقع الطلاق على عوض متفق عليه بينكما، فلا حرج في ذلك، سواء كان بقدر المهر أو أكثر منه أو أقل، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 73322، وبينا فيها أيضا أن بعض الفقهاء، قد ذهب إلى أنه يحرم على الزوج أخذ العوض إن كان هو المضر بها.

وإذا حصل نزاع بينكما حول المؤخر الذي لم يكتب، فيمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، ولا ريب في أنه يحرم على المرأة أن تختلع من زوجها لغير مسوغ شرعي، ومن المسوغات الضرر الذي يلحق المرأة ببقائها في عصمة زوجها، ونؤكد على ما حبذنا أولا من الصلح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني