الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من تمارس العادة السرية ولا تدري هل الخارج مني أو مذي

السؤال

بارك الله فيكم، وسدد خطاكم، ووفقكم لما يحب ويرضى، ونفع بكم.
أنا فتاة، وسؤالي هو: إنني -الله يغفر لي ويهديني- أحيانًا كثيرة يزلني الشيطان للعادة السرية، وذلك منذ سنوات، ولا أعلم إن كان ما أجده منيّ أم مذي؟ فأشعر بفتور ولكن لا أشعر بخروج أو تدفق لأي سائل، بل أجده غالبًا -وربما دائما- بعد العادة السرية، وحين أذهب إلى الحمام بعدها دون أن أكون قد شعرت به، يعني فتور عام في الجسد فقط، والمشكلة لا أعلم إن كان للفتور علاقة بالسائل! فربما الفتور يكون مصاحبًا لخروج السائل، ولكني أشعر بالفتور، ولا أشعر بوجود السائل، فيكون منيًّا ربما، أو يكون فتورًا ثم يعقبه مذي لا علاقة له به.
أرجو أن تفتوني.
كما أنه إن كان منيًّا فمستحيل قضاء الصلوات، أليس كذلك؟ فتقريبًا سيكون عليّ إعادة معظم الصلوات في السنوات الأخيرة لأني لم أكن أغتسل بعد العادة السرية باعتبار أنها مذي.
وبالنسبة للصوم؛ هل أخمن عددًا معينًا للأيام التي ارتكبت فيها العادة السرية لكل رمضان لكل سنة من السنوات الأخيرة، وأقضيها؟ رغم أني لا أعلم متى بدأت بالضبط، ربما منذ تسع سنوات. وهل عليّ كفارة مع القضاء؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك من العادة السرية، وراجعي في تحريمها وسبيل الخلاص منها الفتوى رقم: 7170.

ومجرد الفتور أو اللذة لا يترتب عليه غسل طالما لم تري منيًّا؛ فالحكم معلق على خروج الماء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 146201.

وقد بيّنّا صفة منيّ المرأة بالفتويين: 135248، 183567.

فإذا تبين أن الخارج مني، فكان الواجب عليك الاغتسال، وراجعي في حكم ما فات الفتوى رقم: 175125، وتوابعها.

وأما إذا لم يكن منيًّا، فلا يلزمك الاغتسال.

وإذا شككت في هذا الخارج هل هو مني أو لا؟ فإنك تتخيرين بين ما شككت فيه، فتجعلين له حكم أحدهما، كما ذهب إلى ذلك فقهاء الشافعية، وانظري الفتوى رقم: 130824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني