الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أشهد الله ألا يكلم فلانا إلا كما اشترط، وحنث

السؤال

أحبكم في الله.
أما بعد: لقد قلت لشخص إني أشهد الله الواحد القهار بأنني لن أتكلم أو أناقش معه موضوعًا دينيًّا إلا إذا كانت مرجعيته الأولى هي القرآن، والثانية هي السنة النبوية، والثالثة هي اجتهاد العلماء. فأنا لست متأكدًا من أنها هي مرجعياته، وأنا ما زلت أتكلم أو أناقش معه المواضيع الدينية، فبحثت في الإنترنت فوجدت أن النذر إذا تم مخالفته فحكمه كفارة يمين.
- هل الذي قلته لهذا الشخص يعتبر نذرًا؟ وما نوعه؟ وهل يجب الوفاء به؟
- هل كفارة اليمين أفعلها مرة، ثم أستمر في التكلم أو المناقشة معه في المواضيع الدينية دون إعادة الكفارة؟ أم عليّ كلما تكلمت معه أو ناقشت معه الموضوع الديني أقوم بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 308638 أن أعدل الأقوال فيمن قال (أشهد الله لا أفعل كذا) إن قصد به اليمين فإن الكفارة تلزمه إن حنث، وإن لم يقصد اليمين فلا تلزمه.
وعليه؛ فإن قولك: أشهد الله الواحد القهار بأنني لن أتكلم معه ... إلخ. إن قصدت به اليمين، ثم تكلمت معه، ولم تكن مرجعيته كما اشترطت، فتحنث بكلامك معه، وأما إذا لم تقصد اليمين، أو كانت مرجعية هذا الشخص كما اشترطت فلا شيء عليك.
ولا تلزمك الكفارة بشكك في الحنث؛ أي: بشكك أن مرجعية هذا الشخص خلاف ما اشترطته، بل لا تلزمك إلا إذا تيقنت من ذلك؛ جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث؟ فلا شيء على الشاكّ في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
ولا يلزمك إعادة الكفارة بتكرار الحنث؛ لأن الأصل أن اليمين تنحل بأول حنث فيها، إلا إذا كانت صيغة يمينك تقتضي التكرار أو نويت التكرار، أو اقتضاه العرف؛ قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): وَلا يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ يَدُلُّ مِثْلُ: كُلَّمَا، وَمَهْمَا، ... أَوْ قَصَدَ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْمَقْصِدُ الْعُرْفِيُّ. انتهى. وانظر -لتفصيل ذلك- الفتوى رقم: 136912، والفتوى رقم: 174597.

وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2053، ولا ينتقل للصيام إلا عند العجز عن الثلاثة التي قبله.

وبهذا يتبين لك أن ما قلته في حكم اليمين، لا حكم النذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني