الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة حضانة الأطفال والمشاريع الزراعية والعقارية

السؤال

أنا وإخوتي مشتركون في مشروع حضانة للأطفــال, فهل هذا المشروع يدخل في عروض التجارة التي تجب فيها الزكــاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تذكر لنا شيئًا عن هذا المشروع، وهل فيه ما يراد للبيع، وما إذا كان له معدات تستغل وغير ذلك...

وعلى أية حال؛ فعروض التجارة يقصد بها الأموال التي تشترى بغرض المتاجرة فيها والكسب منها؛ يقول الشيخ/ ابن عثيمين: عروض التجارة هي أموال تروح وتجيء، يقصد بها التكسب، ولهذا سميت عروضًا جمع عرض، والعرض: هو الذي يعرض ويزول، أما آلات النجارة وآلات الحدادة وآلات الخياطة وما أشبهها فهي باقية، ليست مما يعرض فيزول، ولهذا لو فرض أن هذا الرجل الذي عنده آلة حدادة، إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة أيضًا، ويشتري هذه الآلة وهو معدها للتجارة صارت الزكاة واجبة في أصل هذه الآلة لأنها عروض تجارة، وفي استثمارها إذا تم عليها الحول. اهـ.

وعليه؛ فالأصل أن المشروع المذكور ليس من عروض التجارة، لأنه في العادة ليس فيه شيء يراد للبيع والاتجار، بل كل الأدوات التي توجد به الغرض منها هو تعليم الأطفال وتسليتهم، وما هو من هذا القبيل ...

وأما لو كان الغرض منه الاتجار في آلاته ومعداته ونحو ذلك: فإنها تزكى بحسب قيمتها عند حولان الحول، وقد سئل الشيخ/ ابن باز -رحمه الله- عن المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة (مثل العمائر)، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟

فإجاب: إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح، فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها، إذا كان أعدها للبيع، سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضًا أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة، أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع -كما تقدم- إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع. اهـ.

وننبه إلى أن المعدات المرادة للاستغلال تزكى غلتها إذا توفرت فيها شروط الزكاة، وبالتالي؛ فإذا حصل أي منكم على عائدات من هذا المشروع وحال عليها الحول عنده، وهي بالغة النصاب، ولو بضمها إلى ما عنده من عروض تجارة أو نقود حال حولها؛ فإنه يزكيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني