الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي رجل عن أم وبنت، وترك تركة 5 مليون ريال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل- أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة؛ ذكرناهم في الفتوى رقم: 121847

وليسوا محصورين فيمن ذكرتهم من الأم والبنت، فرُبما وجد وارث لم تذكره؛ لأنك لا تعلم أنه وارث، ومن المعلوم أنه لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا صحيحًا لا لبس فيه ولا غموض، فإن كنت حريصًا على معرفة الجواب تفصيلًا فأعد إدخال سؤالك عن طريق رابط حصر الورثة في صفحة المواريث على موقعنا، وتجده على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه وابنته فقط، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...} [النساء: 11]، ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...} [النساء: 11]، وما بقي بعد سدس الأم ونصف البنت يُرَدُّ عليهما أيضًا، فتقسم التركة (الخمسة ملايين) على أربعة أسهم؛ للأم منها سهم واحد فرضًا وردًّا، وللبنت ثلاثة أسهم فرضًا وردًّا، فيتحصل لأم الميت مليونُ ريال ومائتان وخمسون ألف ريال، ويتحصل للبنت ثلاثة ملايين ريال وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 6 وتصير بالرد 4 5000000
أم 1 1250000
بنت 3 3750000

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني