الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلق زوجته بدون علمها، وأراد أن يردها من دون علمها، مع العلم أنه مغترب، فاتصل عليها هاتفيًّا بنية الرجعة، وخاطبها بأم العيال. فهل تعتبر رجعة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق والرجعة يصحّان من غير علم الزوجة، لكن الأولى الإشهاد على الرجعة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106067.

والرجعة تحصل بالقول أو الفعل عند بعض العلماء، والقول إما أن يكون صريحًا فلا يحتاج إلى نية، وإما أن يكون كناية فيفتقر إلى نية؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "الْقِسْمُ الثَّانِي: الْكِنَايَةُ، وَهِيَ: الأَلْفَاظُ الَّتِي تَحْتَمِلُ مَعْنَى الرَّجْعَةِ وَمَعْنًى آخَرَ غَيْرَهَا؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، أَوْ أَنْتِ امْرَأَتِي، وَنَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ. فَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ تَحْتَمِلُ الرَّجْعَةَ وَغَيْرَهَا مِثْلَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ".

والذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّ مناداة الزوج لامرأته بـ: أمّ العيال، لا تحصل به الرجعة ولو نواها، لأنّ هذه الكلمة لا تحتمل معنى الرجعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني