الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة في مكان مختلط لإعانة زوجها على تكاليف المعيشة

السؤال

أنا طبيبة متزوجة في بلد مسلم فيه المستشفيات مختلطة، وقررت ملازمة البيت لما في عملي من فتنة حيث يجب علي الكشف على رجال، ولكن راتب زوجي لا يكفينا، فنحن نضطر للتداين كل شهر لتغطية مصاريف ضرورية أي أكل ودواء ومصاريف ابني ومعلوم الكراء، هل يجوز لي العمل فقد أرهقتنا الديون؟ أرجو منكم الإفاضة في الإجابة، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نشكرك على حرصك على مراعاة الضوابط الشرعية في العمل، وحرصك أيضا على مساعدة زوجك في أعباء النفقة وتكاليف الحياة الزوجية، وهذا من شأن المؤمنات، فجزاك الله خيرا، وأجزل لك المثوبة.

وعمل المرأة طبيبة جائز في الأصل بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، ومن ذلك أنها لا يجوز لها مداواة الرجال لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، وخاصة إذا تعلق الأمر بالاطلاع على العورات، وكشف ما لا يجوز لها كشفه من جسده، وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى رقم: 8107، والفتوى رقم: 52323.

ونفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج حسب قدرته، وهي مقدرة بالكفاية في المسكن والمطعم والملبس، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}، وانظري الفتوى رقم: 113285.

فإن كان ما ينفقه زوجك لا تتحقق به الكفاية، واحتجت إلى العمل كطبيبة، ولم تجدي سبيلا للعمل إلا في المستشفيات المذكورة فلا حرج عليك للعمل فيها، واتق الله ما استطعت، وإذا استغنيت وجب عليك ترك العمل فيها؛ لأن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها. وراجعي الفتوى رقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني