الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه

السؤال

ما حكم الصلاة مع تركيب كيس تجميع البول؟
الآن أنا أعاني من مشكلة في النخاع الشوكي مما أدى إلى عدم التحكم في الجزء السفلي، وأحيانا يخرج ريح بدون أن أشعر أو يخرج براز بدون أن أشعر، فما حكم الصلاة كيف تكون الصلاة والطهارة؟ وأحيانا أخرج بالحفاظ ولا أصلي بها في المكان الذي أنا فيه لأنه لا يوجد أماكن أو حمامات خاصة، فهل تجوز الصلاة؟ وأرجو توضيح كيفية الصلاة والوضوء لمثل حالتي.
بعد الإصابة لم أصل لمدة طويلة أكثر من 4 سنوات، أصبت وأنا في التاسعة أو العاشرة تقريبا بعدها التزمت بالصلاة لكن أحيانا أضيع الصلاة بسبب نوم أو تأخير، فهل علي قضاء كل السنوات التي مرت ؟وكيف لأنها مدة طويلة ولا أعلم هل بلغت في المدة التي تركت فيها الصلاة أولا؟ قبل الإصابة كنت أصلي والآن الحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكيفية الطهارة بالنسبة لك أنك أولا قبل الشروع في الصلاة تستبدل ذلك الكيس المتنجس بكيس طاهر -إن أمكن- ثم تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولا حرج عليك بعد ذلك فيما يخرج أثناء الصلاة ما دمت لا تتحكم فيه، وحكمك حكم صاحب السلس، وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية طهارة وصلاة من كان في مثل حالك، فانظر الفتوى رقم: 15358، عن كيفية طهارة وصلاة من يخرج منه البول من مخرج صناعي.
والواجب عليك أيها السائل أن تحافظ على صلاتك، والمرض ليس عذرا يبيح ترك الصلاة، والصلاة لا تسقط عن المكلف بحال وإنما يسقط عنه بعض شروطها أو أركانها عند تعذرها، وأما أن يترك الصلاة لأجل المرض فهذا لا يجوز بحال ما دام مكلفا، وجمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة وهو مكلف أنه يلزمه قضاؤها ولو كثرت، وقد بينا في عدة فتاوى كيفية قضاء الفوائت، وإذا لم يكن يعلم عددها كيف يقضيها؟ فانظر الفتوى رقم: 258895، والفتوى رقم: 239047.
وإذا كنت لا تدري هل كنت مكلفا وقت ترك الصلاة أم لا، فلا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 295363، في حكم قضاء الفوائت لمن لا يدري وقت بلوغه بالضبط، ومثلها الفتوى رقم: 178135.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني