الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مال نزل في حساب الموظف خطأ بدلا عن ساعات إضافية مُنِع من أجرتها

السؤال

أعمل لدى شركة مقاولات، وقد قمت بداية العام بالعمل المكثف في مشروع معين على أن يتم احتساب راتب إضافي بدل الساعات الإضافية التي سوف أعمل بها، وتراكمت هذه الساعات الإضافية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون أن آخذ بدلا عن ساعاتي الإضافية، فقد كنت أستلم راتبي الأصلي فقط، فراجعت فيها الإدارة، ومديري كذلك كتب عدة كتب رسمية لتعويضي بدل هذه الساعات الإضافية التي عملتها، وانتهى المشروع في شهر 4 من هذا العام، وفي شهر 12 ـ أي مع نهاية العام ـ نزل في حسابي راتبي الأصلي ومبلغا إضافيا من المال مصدره خطأ في احتساب الراتب من قبل المحاسب وليس بدلا للساعات الإضافية لتلك الشهور، فهل يجوز لي أن آخذ هذه النقود وأعتبرها بدلا عن الساعات الإضافية لذلك المشروع، مع العلم أنني متيقن تماما من عدم إمكانية أخذي لمستحقاتي الإضافية، وهذا المبلغ من المال يعادل أقل من نصف المبلغ المستحق لي للساعات الإضافية، مع أنه لا يترتب على المحاسب أي ضرر يذكر؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان نظام العمل بالشركة يقتضي استحقاقك لبدل الساعات الإضافية، ولم تعوضك الشركة عن تلك الساعات، فلا حرج عليك في الانتفاع بالمبلغ الذي نزل في حسابك خطأ، حيث لم يمكنك استيفاء مستحقاتك إلا منه، وهذا بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.

وانظر أيضا الفتويين رقم: 67107، ورقم: 316684، وإحالاتهما.

وننبه إلى أنه يشترط لجواز ذلك ألا يقع ضرر على أحد كالمحاسب أو غيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، فيما يحرم فيه الظفر، وتحت عنوان: ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة ـ وقال بعض فقهاء الشافعية: إنه لا يجوز أخذ الحق من غير رفع إلى الحاكم إذا ترتب عليه إرعاب المسلم وترويعه, فلا يجوز لمستحق العين أخذها إذا كانت مودعة عند آخر, لما في ذلك من ترويع المودع عنده بظن ضياع الوديعة. اهـ.

والمحاسب مؤتمن على حساب المستحقات، ومن ثم فحيث كان هناك ضرر عليه من أخذك المبلغ المذكور، فلا يجوز لك أخذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني