الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال المكتسب أثناء الحول

السؤال

اعتدت طوال السنوات الماضية أن أخرج زكاتي في شهر محرم، حيث أطلب كشف حسابي من البنك لمدة عام (من أول محرم إلى نهاية شهر ذي الحجة) وأحسب الزكاة عن أقل مبلغ كان في الحساب خلال ذلك العام كونه هو الذي حال عليه الحول، لأن حسابي يزيد بإيداع الراتب وينقص بالمصروفات، فإذا أُودع به مبلغ في شهر ربيع الأول مثلاً فإنه لا يتم عليه حول مع نهاية شهر ذو الحجة فلا تجب فيه الزكاة، بخلاف أقل مبلغ في الحساب فإنه قد حال عليه الحول يقيناً.فإذا حال الحول وكان في حسابي مثلاً 70,000 (سبعون ألف ريال) اجتمعت من خلال إيداعات الراتب منذ شهر محرم وحتى نهاية ذي الحجة فإن الذي حال عليه الحول هو المبلغ الأقل فقط. فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما العمل لإبراء ذمتي عن السنوات الماضية لكوني لا أذكر كم كان النصاب ولا كم أخرجت من الزكاة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة بصورة سنوية؟،وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما تفعله صحيح من جانب، ويحتاج إلى تنبيه من جانب آخر، فأما الصحيح فهو أن المبلغ الأقل خلال السنة قد مر عليه حول كامل في المحرم ما دام من جملة المبلغ المودع في أول السنة، فلو أودعت مثلا عشرة آلاف في أول السنة في المحرم، ثم خلال السنة يزيد وينقص، وكان أقله في شهر شعبان حيث نقص إلى سبعة آلاف ولم يَقِلَّ عن النصاب، فإنه في المحرم القادم سيكون قد مر على هذه السبعة آلالف سنة كاملة فتخرج زكاتها في المحرم.
وأما الذي يحتاج إلى التنبيه فهو أنه لو زاد المبلغ بعد شعبان، ولنقل مثلا وصل في شوال إلى تسعة آلاف ، فإن هذه الزيادة "الألفين" سيكون حولها في شعبان من السنة التالية، ويجب إخراج زكاتها فيه ما دام النصاب باقيا، ولا يجوز أن تؤخر زكاتها إلى المحرم من السنة التالية.
وأسهل طريقة لإخراج الزكاة أن تنظر في نهاية الحول إلى كل ما عندك، وتخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ، فما كان منها قد حال عليه الحول فذاك، وما لم يحل عليه الحول تكون قد عجلت زكاته، وهذا لا حرج فيه كما بيناه في الفتوى رقم: 121737، وانظر أيضا الفتوى رقم: 49483، عن طريقة زكاة الراتب.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني