الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في فلسطين المحتلة يقسمون أراضي الميراث بقسمة عجيبة وهي أن الرجل يساوي المرأة في الميراث، وأن الوصية تُلغى، ثم يقومون باحتساب ميراث الحفيد الذي توفي أبوه في حياة جده كأن أباه موجود ثم يضيفونه إلى القسمة، فما حكم هذه القسمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما مساواة الرجل بالمرأة إن كنت تعني به أن تُعطى البنت مثل نصيب الابن، وكذا بنت الابن تعطى مثل نصيب ابن الابن، والأخت الشقيقة أو من الأب مثل نصيب معصبها، فلا شك أن هذه قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة، ومخالفة لقسمة الله تعالى القائل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، والقائل: ...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ولا يحل للأنثى حينئذ أن تأخذ ما زاد على نصيبها الشرعي اتكاءً على وصية من الميت أو قانون أو عرف جائر، بل الواجب عليها أن ترد الزائد على الوارث الذي نُقِصَ حقه الشرعي في الميراث.
وأما إعطاء الحفيد ـ ابن الابن ـ مثل نصيب أبيه لو كان حيا، إن كان هذا يقع بناء على وصية الميت فهذه وصية صحيحة لا حرج فيها وتمضي في حدود الثلث، لأنها وصية لغير وارث؛ إذ إن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فإذا أوصى له جده بما لا يزيد على الثلث مضت وصيته.
وإن كان ذلك يقع من غير وصية من الجد فإن هذا لا يجوز لأنه توريث لغير وارث، وقد بينا في فتاوى سابقة بطلان القانون المعمول به في بعض البلدان العربية والقاضي بتوريث الأحفاد نصيب أبيهم لو كان حيا، وهو ما يعرف بقانون الوصية الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 169383.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني