الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الزوجة متبرجة.. الحكم.. والعلاج

السؤال

أريد استشارة أو فتوى، أنا متزوج من 4 أشهر، وعندي بعض الملاحظات على زوجتي منها: مثلا كثيرة الذهاب إلى بيت أهلها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وعندما تذهب إلى بيت أهلها تريد أن تخرج مع أختها غير المتزوجة، وأنا منعتها وقلت لها عندما تريدين الخروج في أي وقت فأنا سأخرجك، ولكن أصبح عندي شك عندما تذهب فدائما أنبهها وهي متضايقة من هذا الشيء، وكذلك أحيانا تريد أن تلبس بناطلين ضيقة جدا ومنعتها أكثر من مرة، واشترطت عليها أن تغطي رأسها وهي في بيت أهلها أمام أقاربها ولكنها رفضت، جربت معها جميع الوسائل كالهجر والكلمة الطيبة ولكنها دائما تقول لي أنا هكذا في بيت أهلي ولن أتغير ولماذا لم تشرط هذا الشيء من البداية؟ استعملت معها جميع الوسائل وهي الآن في بيت أهلها منذ 15 يوما، وتكلمت مع والدها وشرحت له أني لا أستطيع أن أخرج مع زوجتي لكي أستعرض بها أمام الناس وهي بلباس ضيق ومكياج أكثر من اللزوم، واستنفدت مع ابنتك جميع الوسائل وهي لم تجب، وأحيانا تغلق أذنيها لكي لا تسمعني، فرد علي إن كلامي صحيح ولكنه تكلم مع أم زوجتي وقالت له إنها فرحانة بنفسها وتريد أن تلبس كباقي البنات وهذا هو اللباس الآن، هل أطلق زوجتي مع أني خائف من المهر المؤجل لأني لا أملك ثمنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك بحال أن تأذن لزوجتك بالخروج متبرجة بزينتها أو تظهر في بيت أهلها بزينتها أمام الرجال غير المحارم، وعليك منعها من ذلك وغيره من المنكرات بمقتضى القوامة التي جعلها الله لك عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد،... تفسير السعدي - (1 / 177)
ويجوز لك منعها من زيارة أهلها إذا كان فيها مفسدة، وانظر الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 110919.
وإذا بذلت وسعك ولم تقدر على إصلاحها فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.
ولمزيد الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني