الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المدرس رشوة للانتقال إلى مدرسة قريبة من سكنه

السؤال

أنا مديرة مدرسة، وهذه المدرسة بعيدة عن بيتي، وعندي ولد صغير لا أراه طوال اليوم، أردت تغيير المدرسة، واتجهت لمدرسة فتحت من جديد بالقرب من بيتي، وليس بها مدير، لكن طلبوا مني مبلغا ماليا حتى يبدلوني.
فهل أعطيه لهم حتى تسهل أموري؟ مع العلم أن المدرسة التي أشتغل بها حاليا كبيرة، وتتعبني وطريقها وعرة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الرشوة هو كونها محرمة, بل هي من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما، فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها, كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي، ولكن محل ذلك هو الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل أو إبطال حق, أو أخذ ما ليس له, أما الرشوة التي يتوصل بها إلى حقه, أو لدفع ظلم أو ضرر, فإنها جائزة على الراجح, والإثم على المرتشي دون الراشي.

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه, روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق, أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق, أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به... اهـ

وبالتالي، فإن كان من حقك الانتقال لتلك المدرسة، لكن المسئولين رفضوا إلا إذا بذلت لهم رشوة فهنا يكون الإثم عليهم لا عليك. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: أما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع حرام على الآخذ. اهـ.

وأما إذا لم يكن من حقك ذلك، وتريدين بذل رشوة لتجاوز موانع أو تحايل على شروط لا تتوفر فيك، فليس لك ذلك لحرمة الرشوة كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني