الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك والعمل بهذه الشركة لا يجوز

السؤال

اشتركت في شركة تعمل في مجال إنتاج مواد التجميل الطبيعية، وهذه الشركة تعمل بطريقة الشراء التضامني أو التشاركي، أي أنها تحفز أعضاءها على شراء باقات من منتجاتها على أن تشركهم في الربح الذي تحققه الشركة، فبعد أن تأخذ 15% من مجموع الأرباح توزع 75% الباقية على الأعضاء المساهمين في الشراء التضامني، وذلك بعد تأدية اشتراك يتم كل ثلاثة أشهر، وهو عبارة عن شراء بعض منتجات الشركة، وربح كل فرد من الأعضاء يحدد على حسب سعر الباقة التي اشتراها، وكمثال: إذا اشتريت باقة منتجات بسعر 3000 درهم فإن الشركة تشركني في نسبة من الأرباح اليومية التي تحققها، ترتفع وتنخفض، وأحيانا تنعدم على حسب مبيعات الشركة لباقي الأعضاء داخل شبكتها ـ المشتركين ـ وللأشخاص خارج شبكتها ـ غير المشتركين ـ وإذا كانت النسبة المعلن عنها لذلك اليوم هي 1% فالربح بالنسبة لي هو 30 درهما، وصاحب باقة 1000 درهم ربحه سيكون 10 دراهم، وهكذا تستمر الشركة في صرف الأرباح حتى يصير مجموع الأرباح التي صرفتها لي 150% وعندها ينتهي العمل بتلك الباقة، فأكون قد كسبت مثل المال الذي اشتريت به الباقة زائدا 50% من الربح الخالص، مع العلم أن الشركة تخلي مسؤوليتها من أي ضمان يتعلق بالمدة التي سيستغرقها وصول مجموع الأرباح إلى 150% مما يعني أن الشركة لو توقفت عن العمل لظروف قاهرة أو حصل أي عائق حال دون بيعها للمنتجات، فلن يصل الأعضاء أي أرباح تذكر، هذا بالإضافة لعمولات توزعها الشركة في حالة اختار المشترك دعوة ناس آخرين، فما حكم العمل بهذه الشركة؟.
وجزاكم الله كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اطلعنا على موقع الشركة المذكورة ومواقع أخرى تُعرِّف بها، لمعرفة ضوابط تعاملاتها، وسننقل فقرات مما وجدناه بهذا الخصوص:

الفقرة الأولى: فإن كل شخص يريد المساهمة أو الاشتراك بالشركة يقوم بإيداع مبلغ مالي بحسابها من أجل الانخراط في الشراء التضامني التشاركي. اهـ.

الفقرة الثانية: للانخراط في الشركة يتم دفع 800 درهم كاشتراك لمدة ثلاثة أشهر نتوصل من خلاله بباك من منتجات الشركة + الاستفادة من الشراء التشاركي والربح عليه، وكذلك لكم الحق في إدخال ناس جدد والربح عليهم عمولة ما دمتم قد سددتم ثمن انخراطكم بالشركة. اهـ.

الفقرة الثالثة: وهي منقولة من خانة التسجيل في موقع الشركة: يجب أن تذهب إلى أقرب وكالة بنكية لدفع رسوم التسجيل.. قم بحوالة بنكية قدرها 800 درهم في الحساب الخاص بالشركة. اهـ

ومن خلال هذ الفقرات السابقة يمكن الحكم بأن العمل في الشركة المذكورة لا يجوز، لأنها تشترط رسوما للتسجيل فيها فيكون حال المشترك فيها دائرا بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار بعينه، وحتى لو ادعت الشركة أن تلك الرسوم في مقابل شراء منتج من منتجاتها، فإن ذلك لا يغير من الحكم شيئا، إذ الحامل على شرائه في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، لا ذات المنتج، والعبرة بالغالب، فهو كما لو دفع ثمن المنتج مباشرة مقابل الاشتراك، يضاف إلى هذا أن الشركة تعمل بنظام التسويق الشبكي الذي لا يخلو غالبا من محاذير شرعية كثيرة، كما بينا في الفتوى رقم: 120964 ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 209818.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني