الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عرض المنتجات في الموقع وقت صلاة الجمعة

السؤال

توجد على الإنترنت مواقع لعرض المنتجات، سواء كانت رقمية، أم غير رقمية -الرقمية تعني منتجًا غير ملموس، كبرنامج، أو سلسلة تعليم فيديو، أو كتابًا رقميًّا، وغير الرقمية تعني منتجًا ملموسًا مثل أثاث، أو مفروشات.
وهذه المواقع تعرض المنتجات لمدة أربع وعشرين ساعة، وفي كل أنحاء العالم، وأريد وضع منتجاتي فيها سواء كانت رقمية، أم غير رقمية، فهل يجوز وضع منتج رقمي، أو غير رقمي حتى أثناء صلاة الجمعة؟ مع العلم أن مواقع الإنترنت هي من تبيع، وأنا لا أنشغل عن الصلاة إطلاقًا، فأنا أستطيع الذهاب إلى الصلاة بشكل طبيعي، ولا أعرف المشتري من أي بلد، وفي بعض المواقع لا أستطيع إلغاء عملية البيع، أو إيقافها، فأنا أبيع مثلًا برنامجًا على الجوال، ويمكن في أي وقت، ومن أي مكان أن يقوم أحدهم بشراء هذا البرنامج، ويحصل عليه تلقائيًا، ويحوّل المال إلي، وقد أكون في الصلاة، فما حكم هذا البيع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلة النهي عن البيع في وقت الجمعة، هي كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الجمعة:9}، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته: يفهم منه أن علة النهي عن البيع، كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة. اهـ.

ولهذا اتفقت المذاهب الأربعة، على جواز التبايع بين من لا تجب عليهم الجمعة، بعد النداء الثاني، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24492

وعليه؛ فإنه لا حرج عليك في عرض المنتجات في الموقع؛ ليشتريها من لا تجب عليه الجمعة، أو من كان وقته مختلفًا عن وقتك؛ لأن ذلك لا يمنعك من السعي إلى الجمعة، فالموقع هو من يقوم بالبيع، ولست أنت من تبيع في ذلك الوقت، كما أوضحت.

ولو فرض أنه قد اشتراها من تجب عليه الجمعة، في وقت يمنع عليه الشراء فيه، فلا إثم عليك في ذلك؛ لعدم علمك بالأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني