الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترغيب بإعارة ثياب العرس بشرط

السؤال

ما حكم إعطاء فستان زفافي لعروس غير ملتزمة؟
عند زفافي اشتريت الفستان حتى أعطيه لمن يحتاجه من بعدي من العرائس دون مقابل، لكن هناك فتيات غير ملتزمات تردن الفستان، وأنا أعلم أن زفافها سيكون مختلطًا، وأنها ستضع مساحيق تجميل. فهل عليّ إثم إذا أعطيتها الفستان؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إعارة الثياب في العرس من الإحسان وفعل المعروف، وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب الاستعارة للعروس عند البناء، وأسند تحته: عن عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني أبي، قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها-، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: «ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».

جاء في شرح ابن بطال: قال المهلب: عارية الثياب في العرس من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم، وأنه مرغب في أجره؛ لأن عائشة لم تمنع منه أحدًا. اهـ.

والأصل أنه تسوغ إعارة الثياب لأي عروس، إلا لمن علمت أو غلب على ظنك أنها ستستعملها في محرم -كالظهور والتبرج به أمام الرجال الأجانب عنها-، فحينئذ لا تجوز إعارتها، لئلا تعينيها على فعل المحرم، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا؛ كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 265363.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني