الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة قبل الدخول من المهر والهدايا

السؤال

لو سمحتم أفيدوني في مشكلتي:
أختي الكبرى تمت خطبتها وعقد قرانها منذ 4 أشهر، وحصلت مشاكل كثيرة، وانتهى بهم الأمر إلى قرار الانفصال، فماذا لهم؟ وماذا علينا؟ مع العلم أنه تم تسمية المهر في العقد، ولم تسم الهدايا والذهب.
فكيف يتم الانفصال في حالة عدم رضا الزوج للطلاق؟ وماذا عليهم وعلينا في حالة الخلع؟ مع العلم أنه كان يدخل ويخرج عليها أثناء فترة الملكة.
وبارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل قد خلا بزوجته خلوة صحيحة، وهي التي يمكن فيها الوطء عادة، فالجمهور على أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول؛ فيتقرر بها للزوجة المهر كله، وكذلك الهدايا التي أهداها لها الزوج وقبضتها، أما إذا لم يكن خلا بها خلوة صحيحة، فإنه إذا طلقها ثبت لها نصف المهر كله، إلا أن يعفو أحدهما لصاحبه عن النصف الآخر، والهدايا التي من المهر حكمًا أو عرفًا تتنصف بالطلاق قبل الدخول، وراجعي الفتوى رقم: 315724.

وإذا لم يجب الرجل امرأته إلى الطلاق، فأرادت أن تفارقه بخلع، فلها أن تسقط له بعض مهرها، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 73322.

واعلمي أنّ الأصل في الخلع ألا يتمّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا: أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875، 126259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني