الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم التلاعب بشعيرة الزواج والتقصير في الحقوق الزوجية

السؤال

لدي صديق، وهو طبيب مصري يعمل بالمملكة، ومتزوج، وله بنتان صغيرتان، وعائلته بمصر تأتيه في زيارة سنوية مرة أو مرتين بالعام، وهذا الطبيب قد تزوج مؤخرا بامرأة فلبينية ـ لا تنجب وهو يعلم ذلك ـ بعقد مكتوب في السفارة التابعة لها وبدون شهود أو توقيع على العقد إلا ختم السفارة، وهي تعمل وتقيم في مكان يبعد عن إقامته وعمله ويذهب إليها بصفة أسبوعية في يومين، وقد أسلمت حديثا على يده كما يقول ولكنه ذات مرة أتاني وقال لي إنه طلقها، لأنه رأى معها صور نصرانية، وبعدها بفترة رجع لها وقال إنها التزمت، ومرة أخرى طلقها ثانية ورجع لها مرة أخرى، وذات مرة طلبت منه مالا لتعطيه لكفيلها لينقل إقامتها على زوجها، فرفض وقال أنا لا أعطي المال إلا في صورة مصاريف بسيطة كأي زوج يصرف على زوجته مدة إقامته معها، فقلت له إن هذ كلها لا يجوز وحرام، لأنه لو مات ضاعت حقوقها وأنه عندما رجع لها لم يرجع بصورة عقد قران شرعي، أريد إجابة شرعية صريحة حتى يقرأها... وهو لا يصرف كما ينبغي على زوجته المصرية وبناتها إلا القليل جدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له أركان بينها أهل العلم، ومن ذلك أن يكون بصيغة بين طرفي العقد وبإذن الولي وحضور الشهود، وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1766.

فإن لم يعقد له ولي المرأة أو وكيله ويحضره شاهدان مسلمان، فعقده غير صحيح، ويجب عليه مفارقة هذه المرأة فورا فهي ليست بزوجة له شرعا.

والزواج آية من آيات الله وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز أن يكون محلا لمثل هذا التلاعب، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. وقال: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.

وإذا كان الزواج صحيحا وطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، فله مراجعتها في العدة دون عقد جديد.

وإذا كان هذا الرجل لا يقوم بما يجب عليه من القيام بما يكفي من نفقة أهله وولده فعليه أن يتقي الله ويعلم أنه مسؤول عنهم أمام الله تعالى، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني