الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول القرافي في تعاطي الحشيشة، وحكم الأخذ به

السؤال

نشكركم على جهودكم، وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز الأخذ بكلام الشيخ القرافي -رحمه الله- عند استعمال حشيش، وماريجوانا، في حالتين:
1.إذا أعجبني رأيه؛ لأنه يسير، وما إلى ذلك.
وفي حالة:
2.إذا أنا كطالب علم شرعي، أقنعني رأيه، واجتهدت في الذهاب إلى هذا الرأي!
وهذا كلام من موقعكم: "فذهب القرافي إلى أنها ليست نجسة، ولا حد فيها، كما ذهب إلى جواز تناول اليسير منها"

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكلام القرافي -رحمه الله- أثبتناه بالفتوى رقم: 17651. ولا يفيد كلامه مطلق الحل.

بل قال -رحمه الله- في الفروق: الثاني: النبات المعروف بالحشيشة، التي يتعاطاها أهل الفسوق: اتفق أهل العصر على المنع منها، أعني كثيرها المغيب للعقل. انتهى.

ثم إن كلامه -رحمه الله- على مقارنة المفاسد بينها وبين الخمر، وقد قارن غيره بينهما، فوجد مفاسدها قد تربو على مفاسد الخمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 129149؛ فقد استظهرنا أنها كالخمر، ونقلنا ما يثبت ذلك.

والواجب اتباع الراجح، لا الأسهل؛ فليس لك الأخذ بقول القرافي لمجرد سهولته، وأما إذا قويت أدلته في نظر من عنده آلة علمية، يوازن بها بين كلام الأئمة، والترجيح بين الأدلة، فلا حرج عليه. مع التنبيه على أن القرافي ربما لو اطلع على ما ثبت من مخاطر الحشيش، لربما تغير اجتهاده. وانظر الفتوى رقم: 203266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني