الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج شعيرة من شعائر الإسلام فيجب أن تراعى ضوابطه وحدوده

السؤال

رجل وامرأة تعاهدا على الزواج، واتفقا عليه، وقال لها: أنت زوجتي إلى آخر العمر، وقالت له: أنت زوجي أمام الله، فهل يعتبران الآن زوجين إلى أن يتما كتابة العقد بينهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر الرجل والمرأة زوجين بهذه العبارات، فلا يكونان زوجين إلا إذا عقد لهما العقد الشرعي المستوفي للشروط، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766.

فإذا رغب الرجل في الزواج من المرأة فليخطبها من وليها، وليتزوجها بإذنه، وشأن الفروج عظيم في الإسلام؛ ولذلك ذكر الفقهاء أن الأصل فيها التحريم، وهذه قاعدة مهمة، وضابط فقهي أصيل، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم.

والزواج شعيرة من شعائر الإسلام، وآية من آياته، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.

فأمرٌ هذا شأنه ينبغي أن يقدر قدره، وتراعى ضوابطه وحدوده، فبه توثق العلاقة بين الرجل والمرأة؛ ولذا سماه القرآن بالميثاق الغليظ، قال الله سبحانه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني