الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربع بنات وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات وعليه ديون ولم يحج

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد.
(ديون)
ـ إضافات أخرى:
المتوفى له شقيقان: أحدهما متوفى، وله 3 أبناء، و 4 بنات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأبناء الأخ الشقيق لا يرثون عمهم المُتَوَفَّى مع وجود شقيقه، بل يُحْجَبُونَ به حجْبَ حرمان، وبنات الأخ الشقيق ليس لهن نصيب من تركة عمهن أيضا، لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا، سواء كانت بنت أخ شقيق، أو أخ من الأب، أو أخ من الأم، ومادام أن على الميت ديونا، فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء: 11}.

جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهـ.

وأيضا إن كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا، وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عن الميت، قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.

وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212.

وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد إذا ضاقت التركة عنهما، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 135761، فانظرها.

وإن بقي شيء من التركة بعد سداد الديون وإخراج ما يُحجُّ به عنه قسم بين الورثة القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

والباقي للشقيق والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها، ثمانية عشر سهما، وللبنات الأربع ثلثاها، ستة وتسعون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وعشرون، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 24 * 6 144 ـــــ
زوجة 3 18
4 بنات 16 96 لكل واحدة 24

أخ شقيق

4 أخوات شقيقات

5

10

20

لكل واحدة 5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني