الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون الصدقة الجارية تدريس أطفال فقراء مجانا

السؤال

اتصلنا بقريب لنا لسؤاله عن عمل خيري كصدقة جارية نساهم فيه بمبلغ من المال، وبعد تفكير من طرفه أبلغنا أنه بصدد افتتاح مشروع روضة أطفال ـ وهو مشروع ربحي بالدرجة الأولى ـ وعرض علينا أن نساهم بمبلغ من المال في رأس مال المشروع مقابل أن يستوعب في الروضة أطفالا من الأيتام لتدريسهم مجانا، من دون أن تكون لنا نسبة من الأرباح ـ ونحن لا نريد ـ وأرباح مساهمتنا تعود على تدريس الأيتام فهل يعتبر هذا في مجال الصدقة الجارية؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليكم فيما أنتم بصدده إذا حددت حصة كل من الشريكين ـ القريب التاجر والوقف ـ من الربح، فتصرف حصة الوقف من الربح لصالح الجهة الموقوف عليها من تعليم أطفال محتاجين وما إلى ذلك، أما أن تكون حصة الوقف هي تدريس أطفال هكذا، فإن هذا فيه جهالة كبيرة لا تصح معها الشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني