الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي

السؤال

زوجي متوفى، وترك لنا إيجارا من أرض زراعية، وابني الأكبر متزوج لكنه مدمن، فأقوم بادخار نصيبه من الإيجار، وإعطائه لبيته في صورة طعام وملابس لأبنائه، وادخار ما يبقى لأبنائه، وهو يريد أخذ نصيبه من النقود، وأخشى من إعطائه له حتى لا ينفقه في المخدرات، مع العلم أنه قد أخذ من قبل 16 ألف جنيه ـ نصيبه النقدي ـ وصرفها جميعا خلال أيام معدودة، والآن يريد أن يبيع نصيبه من الأرض، فماذا أفعل:
وهل أعطيه نصيبه؟ وهل أوافق على بيع نصيبه من الأرض مع صعوبة ذلك، حيث من له الحق في الشراء هم أعمامه وأهله فقط؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر من السؤال أن ابنك الأكبر غير رشيد في التصرف في ماله، وعلى ذلك فعليك برفع الأمر إلى القضاء لاستصدار حكم بالحجر عليه لسفهه، حيث اشترط جمهور الفقهاء حكم الحاكم لتوقيع الحجر على السفيه، وانظري الفتويين رقم: 157815، ورقم: 37683.

أما قيامك بمباشرة الحجر عليه من تلقاء نفسك، فهذا إنما يجوز على القول بصحة ولاية الأم على المال، وهو محل خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا ولاية للأم إلا على قول الأثرم من الحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية: حيث تجوز ولاية الأم إن لم يكن وصي. اهـ
وأما قصر الحق في شراء نصيب الشخص من الأرض على أهله، فهذا لا أصل له، اللهم إلا أن يكونوا شركاء في تلك الأرض، فحينئذ تكون لهم الأحقية في الشراء بالشفعة، لا لكونهم أهله، وانظري الفتويين رقم: 109464، ورقم: 123871، وإحالاتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني