الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لابن الأخت اليتيم الطالب

السؤال

ابن أختي يتيم أب وأم، وهو طالب يدرس الآن، وليس له شخص ملتزم بمصاريفه بصفة مباشرة، بل تأتيه مصاريفه من هنا وهناك، وهو ساكن مع الوالد والوالدة، ولديه معاش قليل جداً من والدته، ويأكل ويتصرف من الفلوس التي أرسلها أنا لوالدي شهرياً، وهذا اليتيم يمتلك قطعة أرض، تم شراؤها له من مستحقات والدته المتوفاة -رحمها الله- ومحفوظة له للزمن حتى يكبر، ويستفيد منها.
السؤال: هل يستحق من مالي الذي أخرجه للزكاة، بحيث أعطيه من زكاة مالي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 71935 أن الخال لا تجب عليه نفقة ابن أخته، وعليه، فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى ابن أخته إذا كان من مستحقي الزكاة بأن كان فقيرا، وليس عنده من المال ما يكفي لسد حاجته، ولو كانت له قطعة أرضية لا يكفيه دخلها.

جاء في الفروع لابن مفلح: أو من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته، فليس بغني، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار، أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر لا يقيمه -يعني لا يكفيه- يأخذ من الزكاة. اهـ.

وقال النووي في المجموع: فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني