الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تلقي الطالب دروسه من مدرسات متبرجات

السؤال

أنا الآن طالب في المرحلة الثانوية، وعلى أعتاب الجامعة، أتلقى العلم على أيدي بعض المدرسين، والمدرسات. المدرسات جميلات لدرجة الفتنة؛ لأنهن لا يرتدين حجابا للرأس، أو ملابس تستر الجسم.
هدفي هو التعليم، وتلقي العلم، ولكن كون المدرسات متبرجات، يجعلني أطلق البصر. في أول الأمر كان بغير إرادتي، ولكن الأمر تطور، وهذا يزيد الشهوة، ويضعف القلب، ويقلل من الخشوع في الصلاة، وهذا ما شعرت به فعلا. فماذا أفعل؟ مع العلم أنه يجب علي أن أجتاز كورسا -فصلا- دراسيا معينا؛ لإنهاء السنة الدراسية، مع هذه المدرسة المتبرجة.
وهل لو درست كورسا تعليميا على الإنترنت في مادة الكيمياء -مثلا- ومقدمة المادة متبرجة، وليست مسلمة.
فما حكم الإسلام في هذا؟ مع العلم أن هذا الكورس مهم لفهم تلك المادة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتعلمك على يد معلمات، على الحال الذي ذكرت من التبرج والسفور، باب إلى الفتنة كبير، ومن أسباب الشر المستطير، وحفظ المرء دينه، مصلحة عظيمة، تقدم على جميع المصالح، فحفظ الدين واحد من الضروريات الخمس، بل هو أولها وعلى رأسها.

قال الشاطبي في الموافقات: اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وعلمها عند الأمة كالضروري. اهـ.

فإذا وجدت سبيلا لأن تدرس هذه المادة في هذه المدرسة على يد معلمين، فذاك، وإلا فالواجب عليك ترك الدراسة في هذه المدرسة، والبحث عن غيرها، فإذا فاتك شيء من التعليم، ضاعت عليك مصلحة من مصالح هذه الدنيا، وإذا فاتك شيء من دينك، فاتك شيء من مصلحة آخرتك، وهو خسران مبين، وصدق من قال:

فالدين رأس المال فاستمسك به * فضياعه من أعظم الخسران

ودراسة الكورس في الإنترنت على يد امرأة، إن كان بمجرد سماع صوتها، وأمن الفتنة، فلا حرج في ذلك، وأما إن كان برؤيتها، فلا يجوز.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 122352، ورقم: 22220.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني