الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زراعة الرحم وحدوث الحمل فيه

السؤال

منذ عامين تمت عملية زراعة رحم لسيدة خلقت بدون رحم، لكن المبيضين كانا موجودين منذ الولادة عندها، وهذه المرأة متزوجة وللمرة الأولى، فقد كانت أول سيدة في العالم تستطيع الحمل برحم مزروع، وقد رأيت تعليقات الناس على الموضوع بأن الحمل حرام، لأن الرحم ليس رحمها بل رحم سيدة أخرى، لكنني لا أقتنع بكلامهم، لأن المبيض هو أساس الحمل والطفل أتى من بويضة من مبيضها وليس من سيدة أخرى فهل كلامي صحيح؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم زراعة الرحم، والذي عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وتوصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة، هو الجواز، باعتبار أن الرحم ليس من الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية كالخصية والمبيض.
جاء في وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة في ما يخص زرع الأعضاء التناسلية:

أولاً: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.

ثانياً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ـ ما عدا العورات المغلظة ـ التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم:1ـ من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي. اهـ.

ونحو ذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه:

ا ـ زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ـ الشفرة الوراثية ـ للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

2ـ زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم:1ـ للدورة الرابعة لهذا المجمع. اهـ.
ولمزيد التفصيل في هذا الموضوع، والاطلاع على ما حصل فيه من خلاف بين أهل العلم، يمكن الرجوع للعدد السادس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ففيه ستة أبحاث عن موضوع نقل الغدد والأعضاء التناسلية، منها بحث الدكتور محمد علي البار مستشار الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، وجاء فيه: لا أظن أن زرع الرحم إذا تم سيكون مشكلة من الناحية الفقهية، لأنه لا يتعلق به نسب الجنين، على عكس موضوع زرع المبيض أو الخصية. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 12107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني