الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من عنده مال وعليه ديون تستغرقه

السؤال

لديّ مبلغ من المال تجاوز نصاب الزكاة، وفي نفس الوقت عليّ ديون تتجاوز هذا المبلغ، ولكنها ديون نصف سنوية، أدفعها على أقساط كل ستة أشهر، وخوفًا من صرف هذه الأموال وضعتها في بنك إسلامي في شكل شهادات ادخار، وأسحب منها عندما يحل موعد القسط، فهل تجب الزكاة فيه؟ ولدى زوجتي حلي للزينة ـ عيار 18 و21ـ والإجمالي حوالي 100 جرام، وقد نضطر إلى بيعه أيضًا لسداد الأقساط التي علينا، فهل تجب فيها الزكاة أيضًا؟ علمًا أن هذه الأقساط لشراء شقة للعيش فيها؛ لأنني الآن أعيش بالإيجار وكثير التنقل، وقد حجزت هذه الشقة للعيش فيها، وسأتسلمها بعد 3 سنوات -إن شاء الله-. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دامت الديون التي عليك تستغرق ما تملكه من النقود، فإنه لا زكاة عليك فيها، إلا إذا كان عندك من الأموال الأخرى ما هو زائد عن حاجتك، كعقار، أو سيارة، أو أرض، أو نحوها، فتجعله حينئذ في مقابلة الدين، وتخرج زكاة المال المذكور، وانظر الفتويين رقم: 7674 ، ورقم: 128734.

وحلي المرأة المعد للزينة لا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 297568.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني