الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أكل الولد من مال أبيه المحرم

السؤال

بعثت لكم فتوى من قبل رقمها: 313951، وأبي يقول: عندما ينقص عليّ المال أدفعه من جيبي، فلماذا إذا زاد بعض المال لا آخذه، فأنا أدفع لهم المال الناقص، ويأخذونه، فلماذا لا آخذ المال الزائد، فأبي أصبح كل يومين، أو أكثر يزيد على النقود ثلاثة، أو أربعة دنانير، أو أكثر من هذا، ويشتري بها الطعام من خضروات، أو غداء، أو عشاء، وآكل منه، فهل يجوز لي ذلك؛ فأنا أدرس في الجامعة، ولا أستطيع العمل.
المشكلة أنه ليس مالًا مختلطًا؛ لأني أعرف مصدره، فكلما أخذ أبي المال ينفقه، ويشتري به مباشرة، فإذا هو المال الحرام بعينه؟ فماذا أفعل -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحجة التي ذكر والدك لأخذ الأموال، إنما هي من تزيين الشيطان، فالأموال ليست للجامعة، بل هي للطلاب، كما أوضحت في السؤال السابق، فالواجب -إذن- أن يفعل فيها ما ذكرنا لك في الفتوى رقم: 313951.

وعلى فرض أنها للجامعة، فلا يجوز له أن يأخذ منها استباقًا لما عسى أن تأخذ منه ظلمًا.

وإذا كان مظلومًا، فليطالب برفع الظلم عنه بالطرق العلنية المشروعة.

وعلى كل حال؛ فلا حرج عليك في الأكل من طعام والدك -كما تقدم-؛ لأن ماله مختلط، فلديه راتب، ووظيفة يحصل على المال الحلال منها.

لكن لو علمت أن طعامًا معينًا قد اشتري من عين المال الحرام، فيحرم عليك في غير الضرورة الأكل منه، كما جاء في قول طائفة من أهل العلم، جاء في شرح خليل للخرشي: وأما من جل ماله حرام، فممنوع، وقيل: مكروه، وأما من جميع ماله حرام، فقال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد: يحرم الأكل منه، وقبول هبته، ومعاملته، أي إن علم أن ما أطعمه، أو وهبه قد اشتراه أي بعين الحرام، وأما إن اشتراه بثمن في ذمته، ثم دفع فيه عين الحرام، فإنه لا يحرم أكله، وأما إن كان قد ورثه، أو وهب ذلك، جاز، أي ما لم يكن عين الحرام. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني