الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لمن كفل أجانب وأقام لهم شركة باسمه حق في هذه الشركة وفي أرباحها؟

السؤال

فتحت ورشة لأجانب باسمي مقابل مبلغ مالي رمزي، والآن يريدون تحويلها إلى شركة وإخراجي من الشركة، حيث إن المؤسسه عمرها 20 عاما، ولم آخذ منهم أي مبلغ إلا في الأعوام الأربعة الأخيرة، فقاموا بإدخال شريك وحولوا المؤسسة إلى شركة وسجلت بنسبة 30 % باسمي و 70% باسم الشريك السعودي، والآن بعد مضي 6 أشهر جاءوا بشريك آخر غريب يريدون مني التنازل له بنسبتي كاملة وإخراجي من الشركة دون إعطائي أي مبلغ رغم أنهم وفروا مبلغ 350000، فأبلغتهم أنهم في حالة رغبتهم في إخراجي من الشركة فإن عليهم أن يدفعوا لي 350000، وأن باستطاعتي أن أمارس عليهم ضغوطات الكفيل على مكفوله وأحتفظ بنسبة 30% رغما عنهم، فهل لي حق في هذه الشركة؟ وكم النسبة؟ وهل لي الحق في مبلغ زيادة فوق النسبة؟ وهل لي الحق في المبالغ التي طلبتها في حالة إخراجي من الشركة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن دور السائل في هذه المؤسسة أو الشركة هو استخدام اسمه أو هويته لإتمام الأوراق الرسمية، وكفالة هؤلاء الأجانب، فإن كان دوره لا يتعدى ذلك، فليس له حق في هذه الشركة ولا المطالبة بهذه المبالغ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، إلا إذا بُذل فيها جهد أو مال، فلصاحبها أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وكذلك الحال إن كان بذل جهدا في إنشاء الشركة أو توسيع نشاطها والنهوض بها فله على ذلك أجرة المثل، ومسائل النزاع والخصومة لا يكتفى فيها بالفتوى عن بعد، وإنما الفصل فيها إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني