الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تصرف في مال غيره

السؤال

أنا أصغر إخوتي، والثلاثة الآخرون متزوجون. قمت بعمل توكيل عام رسمي (بالتصرف في كل شيء) لأخي الأكبر بصفته هو القائم على رعاية المصالح.
هو يعاملني الآن معاملة مادية سيئة، وينفق على نفسه، وباقي الأسرة، وقد أصبحت بلا عمل، فقمت ببيع ثلاجة كان هو قد اشتراها من مال أبي الذي ورثناه كلنا للإنفاق على نفسي.
فهل أعتبر آثما، مع العلم أن جميع ما ينفقه أخي على نفسه والأسرة ليس من ماله، بل من ربح أنشطة تركها لنا الوالد، ويرفض تقاسم الميراث بحجة الحفاظ على إرث العائلة.
هل التصرف في أي شيء آخر يدخل في حيز السرقة؟ حيث إنني لا أجد ما أنفقه على نفسي، وهو يرفض إعطائي مالا للإنفاق، أو حتى لمحاولة البحث عن عمل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حق لأخيك في التضييق، أو التحجير عليك في النفقة أو غيرها، وخصوصا أنك أنت من وكله، ما يعني أنك بالغ رشيد، لك الحق في التصرف في مالك، بما في ذلك عزله عن الوكالة، كما أنه لا حق له في منع الورثة من تقسيم تركتهم، ومن ثم فلا داعي لأخذك الثلاجة وغيرها خفية، أو قبل رضى بقية الورثة الشركاء، وأنت متعد بذلك؛ لأنه إما أن يكون اشتراها لنفسه، فتكون ملكا له، وسواء في ذلك إن كان دفع ثمنها من ماله، أو من مال الورثة، أو يكون اشتراها للورثة، فتكون مشتركة كبقية التركة. وفي كلتا الحالتين، بيعك لها يعد تعديا على مال الغير، ولكن لا يصل إلى درجة السرقة بتعريفها الشرعي.

والخلاصة أن بيعك للثلاجة المذكورة تعد منك، وتصرف في مال الغير بغير حق وهو موجب لضمانها، وأن لك الحق في أخذ ما تحتاجه من مالك عن طريق تقسيم التركة، أو تراضي الورثة، وليس لأخيك رفض التقسيم للتبرير الذي ذكرت.

وللفائدة، انظر الفتوى رقم: 141671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني