الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كراهة الطلاق لمجرد الزواج بأخرى

السؤال

أنا امرأة عشت مع زوجي 30 عاماً في الحلو والمر، وقد تغرب عني سبعة أعوام، حفظت نفسي وربيت أطفالي، وبعد هذه الفترة الطويلة أخذني مع أولادنا إلى أمريكا مكان إقامته، وبعد ثمانية أعوام من العذاب والغربة والمشاكل يريد أن يطلقني ليستطيع الزواج مرة أخرى فالقانون لا يسمح إلا بواحدة، فطلبت منه أن يتزوج في السر، ويبقيني على ذمته، فلم يقبل، وأطفالي لا يزالون في المدارس والجامعات وعندي بنت عمرها 21 عاماً ما زالت معي ، وطفل يبلغ 14 عاما، لا أهل لي هنا، وأنا سورية لا أستطيع العودة إلى بلدي، فما هي حقوقي وحقوق أطفالي في حال طلاقي من ناحية النفقة والمهر وغيرها؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقوق المطلقة وأولادها سبق بيانها في الفتوى رقم: 8845.

ونود أن ننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يحفظ للزوجة جميلها ومعروفها، فلا يطلقها لمجرد رغبته في الزواج من أخرى، فليبحث في أمر هذا الزواج من غير أن يطلق زوجته، لا سيما وأنك هنا قد أشرت عليه بهذا، ولا عبرة بقانون يمنع ما شرعه الله تعالى وأباحه، ولكن يتقي أسباب الحرج والمساءلة بإخفاء هذا الأمر، والطلاق وإن كان مباحا إلا أنه يكره لغير حاجة، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يحرم، قال ابن قدامة في المغني وهو يبين أضرب الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. اهـ.

وعلى الزوجين أن يحرصا على أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف عملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.

ويتحقق ذلك بقيام كل منهما بحقوقه تجاه الآخر، ولمعرفة هذه الحقوق تراجع الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني