الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجنين الذي تجب الدية بإجهاضه، ولمن تدفع؟

السؤال

يرجى تفسير ما هي دية المجهضة للجنين في الفتوى رقم: 285973، ولمن تدفع إذا كان الأب غير معلوم، والأم هي التي شاركت في الإجهاض، وأم الفتاة المجهضة شاركت في الإثم، فلمن تعطى الدية؟ وكيف تقدر في عصرنا الحالي- إذا كان موجودًا في مصر-؟ ومتى يكون الجنين قد تخلق، وتجب فيه الدية؟ وإذا كان لم يتخلق بعد، فهل لا تجب فيه الدية؟ وهل الدية تغني عن الكفارة والعكس، أم لا بد من فعل الاثنين؟وإذا كان هذا الطفل قد ولد، فلمن ينسب وهو لا يعلم من هو أبوه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا مسائل:

1- اختلف العلماء في الجنين الذي تجب الدية بإجهاضه، كما سبق في الفتوى رقم: 234868 وذكرنا فيها أن الراجح وجوب الدية في الجنين الذي فيه صورة يتبين فيها خلق إنسان، ولو كانت خفية لا يميزها إلا أهل الخبرة، كالذي تتبين فيه لهم صورة يد أو رجل مثلًا، وأما ما لا صورة فيه لا ظاهرة، ولا خفية، فلا دية فيه، ولا كفارة.

2- إذا وجبت الدية في الجنين، فمن العلماء من أوجب معها الكفارة، ومنهم من لم يوجبها، فمن كفر كان أحوط، وأبرأ لذمته، وانظر الفتوى رقم: 127996، ورقم: 73088.

3- مقدار دية الجنين عشر دية أمه، وراجع في كيفية تقديرها، الفتوى رقم: 198239.

وهي لازمة لمن باشر الإجهاض، فإن كان الطبيب هو الذي باشر الإجهاض، فتلزمه الدية، وإن كان إنما أعطى الدواء للحامل، وقامت باستعماله بنفسها، فهي المباشرة، فتلزمها الدية، قال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب، كان الضمان على المباشر دون المتسبب. اهـ.

وفي كشاف القناع: (أو) أسقطت حامل (لشرب دواء لمرض) فتضمن جنينها؛ لسقوطه بفعلها .. اهـ.

4- تدفع الدية لورثة الجنين، لكن من شارك في إجهاضه، أو تسبب فيه، لا يرث منها شيئًا، قال صاحب الزاد: مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا بِلاَ حَقٍّ، لَمْ يَرِثْهُ ... اهــ.

وجاء في كشاف القناع : ...الْآمِر بِالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ لَهُ تَسَبُّبًا فِي الْقَتْلِ ... اهــ.

فإن لم يكن له ورثة، دفعت لذوي رحمه، عند من يرى توريثهم من الفقهاء، وإلى بيت المال، عند من لا يرى توريثهم، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 52128.

5- المولود من الزنا ينسب إلى أمه وأهلها، لا إلى الزاني، وراجع الفتوى رقم: 6045.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني