الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما معنى الدية والعاقلة؟ وكم مقدارها بالعملات المعاصرة؟

السؤال

قرأت فتوى فيها أنّ على الأم التي تسببت في قتل ولدها الرضيع خطأ وهي نائمة، صيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلتها، ولم أفهم معنى الدية على عاقلتها، فأرجو منكم بيان معنى الدية أولًا، وكم هي في زماننا؟ وكذلك بيان معنى عاقلتها، ومن هم عاقلة المرأة في هذه الأيام والزمان، فأنا أريد أن أبرئ ذمتي، ولكن لا أعرف كيف؟ أرجو منكم بيان ذلك لي بالتفصيل؛ حتى لا أسأل أحدًا غيركم -جزاكم الله خيرًا، ووفقكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدية هي المال الواجب بقتل آدمي حرٍّ، عوضًا عن دمه، أو هي: المال الواجب بالجناية على الآدمي الحر في نفس، أو فيما دونها.

والعاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم تكن من الإبل.

وعاقلة الإنسان هم عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم؛ وذلك لأن العاقلة هم العصبة، كما جاء في الموسوعة الفقهية.

وتدفع دية قتل الخطأ مقسطة على مدار ثلاث سنوات، جاء في الموسوعة الفقهية: دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، باتفاق الفقهاء. اهـ.

ومقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة: 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا؛ لأن الدية ألف دينار، والدينار يقدر بأربعة جرامات وربع من الذهب، وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، فراجعي الفتويين: 14696، 59987.

وإذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية لفقر، أو قلة عدد، دفعها بيت المال، فإن لم يوجد، ففي مال القاتل خاصة، كما سبق ذكره في الفتويين: 110451، 71463.

ثم ننبه على أن أولياء الطفل الذين يستحقون الدية ـ وهم من عدا المتسبب في القتل من ورثته، كأبيه مثلًا ـ إذا عفوا، أو تنازلوا عنها، سقطت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني