الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متى تنتهي عدة من توفي زوجها في 23 من ذي القعدة: 1436؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عدة من توفى زوجها في 23 ذو القعدة 1436 تنتهي في اليوم الثالث من ربيع الثاني 1437، إذا كان ذو القعدة كاملا ـ أي ثلاثين يوما، وفي اليوم الرابع منه إذا كان ناقصا أي تسعة وعشرين يوما، وذلك أن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

وكيفية ذلك أن تجلس ما بقي من ذي القعدة، ثم تواصل بعده أربعة أشهر بالأهلة ـ كاملة أو ناقصة ـ وهي: ذو الحجة ومحرم وصفر وربيع أول، ثم تتم ما بقي لها من شهر ربيع الثاني، فتنتهي عدتها في اليوم الثالث منه، إذا كان ذو القعدة كاملا، أوفي اليوم الرابع منه إن كان ناقصا، والحاصل أن عدة هذه المرأة تنتهي في اليوم الثالث أو الرابع من ربيع الثاني حسب نقصان الشهر الذي توفي فيه زوجها أو تمامه، هذا ما لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا: فإن عدتها تنتهي بوضع حملها ولو كان أقل من ذلك أو أكثر، لقول الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني