الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود ثغرة لا يحل الاعتداء على دورات الموقع التي لا تبذل إلا بالمال

السؤال

ما حكم الحصول على الدورات التعليمية في مجال البرمجة المدفوعة مجانًا من نفس الموقع الذي يقدمها، بسبب أن هناك ثغرة في الموقع تتيح الحصول عليها مجانًا، وهي مدفوعة؟ أرجو ذكر جميع أقوال الفقهاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوجود هذه الثغرة لا يحل بها الاعتداء على دورات الموقع التي لا تبذل إلا بالمال؛ لقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].

قال ابن المنذر في الإقناع: وحرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأموال فِي خطبته بعرفة، ومنى فِي حجة الوداع، مودعًا بذلك أمته، وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق، فالأموال محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، إلا بطيب نفس المالكين من التجارات، والهبات، والعطايا، وغير ذَلِكَ مما دل عَلَى إباحته الكتاب، والسنة، والاتفاق. اهـ.

والملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، شأنها شأن الأموال مصونة، ومملوكة لأصحابها، لا يسوغ التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية، وعليه عامة العلماء المعاصرين، وانظر الفتوى رقم: 112583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني